العلامة الحلي
12
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وفي وجه لنا وللشافعية : جواز [ بيع ] ( 1 ) الاختبار ( 2 ) . وفي وجه لأبي حنيفة : انعقاد بيع المميز بغير إذن الولي موقوفا على إجازة الولي ( 3 ) . وفي وجه آخر لنا : جواز بيعه إذا بلغ عشرا . فروع : أ - لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف ، فلا ضمان عليه ، لأن التضييع من الدافع ، فإن كان المال باقيا ، رده ، وعلى الولي استرداد الثمن ، ولا يبرأ البائع بالرد إلى الصبي ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . ب - كما لا تصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب الولي له ولا لغيره وإن أمره الموهوب منه بالقبض . ولو قال مستحق الدين للمديون : سلم حقي إلى هذا الصبي ، فسلم قدر حقه ، لم يبرأ عن الدين ، وبقي المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي ، لأن البراءة تستند إلى قبض صحيح ولم يثبت . ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول عن إذن أهل الدار أو أوصل هدية إلى إنسان عن إذن المهدي ، فالأقرب : الاعتماد ، لتسامح السلف فيه . ج - المجنون إن كان له حال إفاقة فباع أو اشترى فيها ، صح ، وإلا فلا .
--> ( 1 ) أضفناها من المصدر . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 15 ، روضة الطالبين 3 : 9 . ( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 135 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 15 ، المجموع 9 : 158 ، المغني 4 : 321 ، الشرح الكبير 4 : 8 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 15 ، روضة الطالبين 3 : 10 ، المجموع 9 : 156 .